تعريف الزكاة :
في اللغة : النماء والزيادة
وفي الشرع : حقٌ واجب شرعاً في أموال محددة , لطائفة مخصوصة .
حكم الزكاة : واجبة
والدليل : قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾
مكانة الزكاة في الإسلام :
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام , وهي قرينة الصلاة في القرآن , وقد جعل الله لها مكانة عظيمة
متى فرضت الزكاة ؟
فرضت الزكاة في مكة قبل الهجرة , ثم بينّت مقاديرها وفُصّلت في المدينة , في السنة الثانية من الهجرة .
حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها :
أولاً : من جحد وجوب الزكاة وهو عالم بوجوبها فقد كفر وارتد عن الإسلام ، ولو أخرجها ؛لتكذيبه لله ولرسوله 

ثانياً : من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم .
الحكمة من مشروعية الزكاة :
1. شكر الله على نعمته بالاستجابة لأمره تعالى.
2. تطهير المزكين من رذيلة البخل ومن الإثم.
3. تنمية المال وزيادته وحفظه من الآفات المهلكة .
4. حماية المجتمعات من الفساد والإجرام .
5. مواساة الفقراء والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين.
شروط وجوب الزكاة :
1. الإسلام : فالكافر لا تقبل منه الزكاة , لأن الله لا يقبل عمل الكافرين
2. ملك النصاب : وهو مقدار معلوم من المال , من ملكه وجبت عليه الزكاة , ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة .
3. تمام الملك : بأن يكون المال مملوكاً لشخص معين ملكاً تاماً كاملاً , ويخرج بهذا الشرط أمران :
1. المال غير المملوك : مثل .. أموال الصدقات , والأوقاف .. فلا زكاة فيها .
2. المال المملوك ملكاً ناقصاً : وهو المال الذي لا يستطيع مالكه التصرف فيه .. كالمال المفقود والمسروق من صاحبه , ومن لد دينٌ على معسر أو مماطل أو ظالم .. فلا زكاة فيه .
4. مضي الحول وهو السنة : فإذا ملكت مالاً , وبلغ نصاباً , ومرّ عليه سنة كاملة , وهو معك ولم ينقص عن النصاب وجب عليك إخراج زكاته .
الأموال التي لا يُشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول هي :
1. الحبوب والثمار : فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها .
2. نتاج بهيمة الأنعام : فحوله تابع لحول أصله .
3. ربح التجارة : فحوله تابع لحول أصله .
4. المعادن .
: الأموال الزكوية
الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان , بل في أموال محددة وهي أربعة أنواع :
- بهيمة الأنعام : الغنم والبقر والإبل
- الخارج من الأرض
- الأثمان وهي : الذهب والفضة والأوراق النقدية
- عروض التجارة
أولاً : زكاة بهيمة الأنعام
م
|
الشرط
|
ما يخالف الشرط
|
1
|
أن تكون سائمة : وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات
|
فلا زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى بعض العام لا جميعه أو أكثره
|
2
|
أن تكون معدّة للاستفادة من ألبانها ونسلها
|
فإن كانت للعمل عليها لم تجب فيها الزكاة .
|
أنصبة بهيمة الأنعام :
م
|
بهيمة الأنعام
|
نصابها
|
1
|
الإبل
|
خمس من الإبل فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها
|
2
|
البقر
|
ثلاثون من البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
3
|
الغنم
|
أربعون من الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
ثانياً : زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الأرض نوعان : 1. الحبوب والثمار
2. المعادن
النوع الأول : الحبوب والثمار
تجب الزكاة في :
✵ الحبوب مثل : البُرِّ , والشعير , والأرز
✵ وفي الثمار مثل : التمر والزبيب ..
- ولا تجب في غير ذلك من النباتات : كالبقول والخضروات
شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار :
م
|
الشرط
|
التوضيح
|
1
|
أن تكون مدّخرة
|
فلا زكاة فيما لا يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل وغيرها
|
2
|
أن تكون مكيلة
|
فلا زكاة فيما يباع بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها
|
3
|
أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
|
فلا زكاة فيما قلّ عن ذلك
|
4
|
أن يكون النصاب مملوكاً وقت
وجوب الزكاة
|
فمن ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد حصاده
|
تعليقات
إرسال تعليق