تعريف الصيام : هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
منزلة الصيام : صيام رمضان هو الركن الثاني من أركان الإسلام . فُرض الصيام تقوى لله بالاستجابة لأمره واجتناب نهيه
فضل الصيام :
1. مضاعفة الحسنات
2. مغفرة الذنوب
3. طاعة لله وتقرباً إليه
.
.
حكم صيام شهر رمضان :
واجب , وهو أحد الفروض العظيمة قال تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾
شروط وجوب صيام شهر رمضان :
1.
الإسلام
.. فلا يصح من الكافر
2.
البلوغ
.. فلا يصح من الصغير
3.
العقل
.. فلا يصح من المجنون
4.
القدرة عليه
.. فلا يجب على المريض , ولكن يجب عليه الإطعام .
ثبوت دخول شهر رمضان :
يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :
1.
رؤية هلال شهر
رمضان عقب غروب الشمس من يوم الـ 29 من شهر شعبان .. لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
"
2.
إكمال شهر
شعبان 30 يوماً .. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: " فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ "
النية في الصيام : الصيام كغيره من العبادات لا يصح إلا بنية .
ويختلف وقت وجوب النية في الصيام الواجب عن غيره :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "
!
في الصيام الواجب : ( كصيام
رمضان أو القضاء أو النذر ) .. تجب النية ليلاً قبل طلوع الفجر , ويجوز أن ينوي في
أي ساعات الليل شاء . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: " مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ "
!
في صيام
التطوع :
يصح أن ينوي الشخص من النهار بشرط أن لا يكون قد تناول مفطراً بعد طلوع الفجر .
مفسدات الصيام : هي المفطرات التي إذا وُجد
شيء منها فسد الصيام .
مفسدات الصوم عديدة .. ومنها :
×
الأكل والشرب
×
ما يكون في
معنى الأكل أو الشرب مما يحصل به تغذية البدن مثل : الإبر المغذية , حقن الدم (
لأن الدم خلاصة الغذاء ) فكان في معناه , إدخال محلول الطعام من خلال أنبوب الأنف
إلى المعدة .
×
الجماع
×
إخراج المني
بفعله , باستمناء أو غيره , أما لو احتلم بأن خرج منه المني نائماً فلا يُفطر بذلك
.
×
إخراج القيء
عمداً , أما من تقيأ لمرضٍ ونحوه فصومه صحيح .
×
سحب الدم
للتبرع به إذا كان كثيراً , ولا يجوز فعل ذلك للصائم إلا عند الضرورة , وإذا فعله
للضرورة وجب عليه القضاء , وأما القليل الذي يُؤخذ للتحليل مثلاً فلا شيء فيه .
×
خروج دم الحيض
أو النفاس .
أمور لا تفسد الصوم
:
×
استعمال الإبر
غير المغذية , مثل : الإبر العلاجية , والمضادات الحيوية , وإبر الأنسولين لمرضى
السكر .
×
سحب الدم
القليل للتحليل
×
خروج الدم
اليسير من أي جزء من أجزاء البدن
×
استعمال
الفرشاة ومعجون الأسنان , بشرط عدم تعمد بلع المعجون
×
السواك ,
الرطب أو اليابس وسواء استعمله قبل الزوال أو بعده
×
استعمال بخاخ
الربو
×
استعمال
الأكسجين أو البخار للمرضى
×
القطرة في
العين أو الأذن
×
استعمال الطيب
والبخور
×
قلع الضرس أو
حفرة مع التوقي من بلع الدم أو الدواء
م
|
الشرط
|
مثاله
|
1
|
أن
يكون عالماً
|
فلا يفطر الجاهل مثل : من ابتلع
الطعام الباقي بين أسنانه يظنه لا يفطر
|
2
|
أن
يكون ذاكراً
|
فلا يفطر الناسي مثل : من أكل أو شرب
ناسياً
|
3
|
أن
يكون عامداً
|
فلا يفطر الـمُكْرَهُ مثل : من سقاه
شخص الماء رغماً عنه , من تمضمض فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره .
|
القسم الأول :
من يُباح له الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء
, وهم :
Ú
المريض مرضاً
يرجى شفاؤه – بإذن الله – ويتضرر من الصيام أو يشق عليه
Ú
المسافر سواء
بالطائرة أو الباخرة أو السيارة , وسواء وجد مشقة في سفره أم لم يجد
Ú
المرأة الحامل
أو المرضع , إذا كان الصيام يشقّ عليهما , أو يضرُّ بهما أو بولديهما وهما في حكم
المريض
·
فهؤلاء يجوز
لهم الفطر , ولكن يجب عليهم قضاء الصوم في وقت آخر
Ú
المرأة الحائض
والنفساء , والفطر واجب عليهما ولا يصح صومهما .
Ú
القسم الثاني :
من يُباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الكفارة ..
وهم :
Ú
كبير السن
الذي لا يستطيع الصيام
·
فهؤلاء يفطرون
ويطعمون عن كل يوم من شهر رمضان مسكيناً
Ú المريض
مرضاً لا يرجى شفاؤه , كمرض السرطان المنتشر في البدن , وغيره . وأما إذا وصل
الكبير إلى درجة الخرف زال عنه التكليف فيفطر ولا شيء عليه
قضاء صوم رمضان : من أفطر في رمضان وجب
عليه القضاء .
وقت القضاء وحكم تأخيره : يجب
قضاء صيام رمضان فيما بينه وبين رمضان التالي له , والأفضل المبادرة للقضاء .
ومن
أخرّ القضاء عقب رمضان التالي فله حالتان :
1.
أن يؤخره لعذر
شرعي
: مثل : أن يستمر به المرض إلى رمضان الآخر , فهذا عليه القضاء فقط .
2.
أن يؤخره لغير
عذر شرعي
: فهذا يأثم بالتأخير ويجب عليه التوبة والقضاء وإطعام مسكين عن كل يوم .
ما يحرم على الصائم :
الكذب .. الغيبة .. النميمة .. الشتم
.. الفحش .. إيذاء الناس .. والنظر أو الاستماع إلى الحرام .
والتحريم في حق الصائم أكبر , لأنه وقت
فاضل , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "
ما يُكره للصائم :
1.
جمع ريقه
وبلعه
2.
المبالغة في المضمضة
والاستنشاق . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: " وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "
ما يُسنُّ صومه :
·
ستة أيام من
شهر شوال
·
تسعة أيام من
أول شهر ذي الحجة , وآكدها يوم عرفة
·
صيام ثلاثة
أيام من كل شهر وهي أيام البيض ( 13 , 14
, 15 )
·
صيام الاثنين
والخميس من كل أسبوع
ما يُكره صومه :
·
إفراد شهر رجب
بالصوم
·
إفراد يوم
الجمعة بالصوم للنهي عن ذلك فإن صام يوماً قبله أو بعده زالت الكراهة
ما يُحرم صومه :
·
صوم يوم عيد
الفطر , ويوم عيد الأضحى للنهي عنه
·
صوم أيام
التشريق وهي يوم الـ11 و 12 و 13 من شهر ذي الحجة إلا للمتمتع والقارن في الحج إذا
لم يجدا الهدي
·
صوم يوم الشك
من أجل الشك وهو يوم الـ30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال
ليلة القدر
العمل فيها خير من العمل في ألف شهر
ليس فيها ليلة القدر .
عدم تحديدها :
ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان
ولكنها غير محددة في أي ليلة منها , فينبغي تحرّيها في جميع العشر الأواخر , وفي
أوتارها آكد , وأرجاها ليلة سبع وعشرين .
الحكمة من عدم تحديدها
:لكي يجتهد الناس في جميع أيام العشر , فيدركوا بذلك خيراً كثيراً ,وفي إخفائها
خيراً للمسلمين
ما يستحب فيها :
²
الإكثار من
الطاعات
²
الحرص على
قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان تحرّياً لليلة القدر
²
الإكثار فيها
من الدعاء وأفضله : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: "يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِمَ أَدْعُوا ؟
" , قَالَ: "تَقُولِينْ: اللَّهُمَّ
إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي"
تعليقات
إرسال تعليق